فتحجِب بني الإخوة، والأعمام، وبنيهم. وإن كانت شقيقة حجَبَت الأخَ للأب أيضاً.
وعدّ كثيرون منهم: الرافعي [١] ، والنووي [٢] من الحجبِ بالشخص حجب أصحاب الفروض المستغرقة كلَّ عاصب بنفسه، أو بغيره، أو مع غيره يتأتى مع وجوده استغراقها كشقيق، أو شقيقة، أو هما مع بنتين، وأم، وزوج [٣] ؛ إذا لم ينقلب ذلك العاصب من التعصيب إلى الفرض- كما سبق- في الإخوة الأشقاء، في المُشَرّكة [٤] ، والأخت في الأكْدَريّة [٥] .
وعدّ كثيرون من الحجْبِ بالشخص أيضاً حجبَ الأختين الشقيقتين مَن لم [تُعَصَّب][٦] من الأخوات للأب، وحجْبَ نحو البنتين من لم تُعَصَّب من بنات الابن.
[١] في العزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٨. [٢] في روضة الطالبين ٦/٢٨، ومنهاج الطالبين ١٠٧. [٣] وصورتها: ... ... ١٢/١٣ زوج ... ١ ــ ٤ ... ٣ أم ... ١ ــ ٦ ... ٢ بنتين ... ٢ ــ ٣ ... ٨ أخت شقيقة ... ب ... ٠ [٤] ص ١٦٠. [٥] ص ٣٢٣. [٦] في نسختي الفصول، و (ج) : يعصب.