والأخت من الأب، فالزوجان لهما النصف والربع عند عدم الفرع الوارث [١] ، والربع، والثمن عند وجوده [٢] .
والأُم لها الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم [عدد] [٣] من الإخوة والأخوات [٤] ، والسدس مع وجود أحدهما [٥] . وبنت الابن، والأخت من
[١] ومثالها:......٢زوج...١ــ٢...١أخ...ب...١[٢] ومثالها:......٤زوج...١ــ٤...١ابن...ب...٣[٣] في (ب) ، (هـ) : العدد.[٤] ومثالها:......٣أم...١ــ٣...١أخ...ب...٢[٥] ومثالها:......٦أم...١ــ٦...١خمسة أخوة...ب...٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.