والقسم الثالث وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أُخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة اثنان: الأب، والجد وسيأتي بيان ذلك.
والقسمُ الرابعُ وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة/ [٦٨/٨ب] أخرىُ، ولا يجمع بينهما خمسة [وهم] ٢: ذوات النصف الأربع٣ [ترث] ٤ كل واحدة منهن بالفرض إذا انفردت عمّن يعصبها [وبالتعصيب إذا كان معها من يعصبها] ٥.
والأخ الشقيق يرث بالفرض في المشرَّكة٦ واحداً كان أو متعدداً [من الذكور فقط، أو من الذكور والإناث] ٧. بالتعصيب في غير المشرَّكة- وسيأتي إيضاح ذلك [في كلامه] ٨ قريباً-.
والقسمُ الثاني وهو من لا يرث إلاّ بالعصوبة: الأحدَ عَشَر الباقون من
١ زيادة من (ج) . ٢ في نسخ الشرح: وهن. والمثبت من نسختي الفصول. ٣ وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. (شرح السنة ٨/٣٢٧، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١٤) . ٤ في (ج) : يرث. ٥ ساقط من (ج) . ٦ على قول الشافعية في التشريك بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم في المشركة. ٧ ساقط من (ب) ، (د) ، (هـ) . ٨ ساقط من (هـ) .