والربعُ وهو ثاني الفروض فرضُ اثنين١ وهما: الزوجُ عند وجود فرعها الوارث لها سواء كان منه، أو من غيره.
والزوجةُ عند عدم فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها بالإجماع٢ لقوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} ٣. وقوله تعالى:{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} ٤.
والثمنُ وهو ثالثُ الفروض، فرضُ واحدة فقط فرضُ الزوجة عند وجود فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها، إجماعاً٥. لقوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} ٦.
= الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦) } . ١ وهما: الزوج والزوجة. ٢ راجع: الإجماع لابن المنذر ٧٢، والجامع لأحكام القرآن ٥/٧٥، ومراتب الإجماع لابن حزم ١٠٠، والمغني ٩/٢١. ٣ تقدمت الآية بتمامها ص١٣٥، ومي آية ١٢ من سورة النساء. ٤ تقدمت الآية بتمامها ص ١٣٥، وهي آية ١٢ من سورة النساء. ٥ راجع: الإجماع لابن المنذر ٧٢، والجامع لأحكام القرآن ٥/٧٦، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٤، والشرح الصغير للوجيز خ ١٤٨، والنجم الوهاج للدميري خ ٣/١١٩، وشرح الجعبرية خ٦٣، والمغني ٩/٢١. ٦ تقدمت الآية بتمامها ص ١٣٥، وهي آية ١٢ من سورة النساء.