ويحتمل أن يقال فيها: ربعٌ للزوج، وثمن للزوجة، وسدسان للأبوين، فيكون أصلها من أربعة وعشرين [١] وهذا أظهر.
ويبعد كلَّ البعد ما قاله بعضهم من أن أصلها من ثمانية وأربعين؛ قال: لأن [فرض الزوجة][٢] نصف ثمن، ومخرجه ستة عشر، فيوافق مخرج السدس بالصنف، فيضرب في نصف الستة فهذا بعيد؛ لأن فرض الزوجة إنما هو الثمن، وإنما تأخذ الزوجةُ في [هذه][٣] الصورة نصف [الثمن][٤] ؛ لأن الزوج ينازعها في الثمن الكامل الذي هو فرضها، فيُقسم بينهما كما يقسم الثمن بين الزوجتين، فهذا من باب التزاحم في فرض الزوجية، وليس فرضها نصف
[١] وصورة ذلك: ... ... ٢٤ زوج ... ١ ــ ٤ ... ٦ زوجة ... ١ ــ ٨ ... ٣ أب ... ١ ــ ٦ ... ٤ أم ... ١ ــ ٦ ... ٤ خمسة بنين ... ب ... ٧ خمسة بنات [٢] في (ج) : الفرض للزوجة. [٣] في (ج) : تلك. [٤] في (د) : ثمن.