واثنان يرثان بغير النسب وهما: الزوجُ، وذو الولاء١ ويدخل في هذا الأخير المعتِق وعصبتُه بنسب أو ولاء.
والمجمعُ على توريثهم من النساء عشرٌ: ثلاثٌ من الأعلى، وهنَّ: الأمُّ، والجدةُ من قبل الأم، والجدةُ من قبل الأب، على تفصيل وهو أن الجدة التي هي أم الأم، أو المدلية إلى الأم بمحض الإناث والتي هي أم الأب [أو] ٢ المدلية إلى الأب بمحض الإناث مجمع على توريثهما٣.
والتي تدلي إلى الأم، أو إلى الأب بذكر بين [أُنثيين] ٤ غيرُ وارثة عندنا بالاتفاق٥ والتي تدلي إلى الأب بمحض الذكور٦، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور٧ وارثة عندنا٨، خلافاً لمالك٩، وطائفة١٠.
١ ذو الولاء أي صاحب الولاء. وقد تقدم تعريف الولاء ص٩٧. ٢ في (د) : و. ٣ راجع: المهذب ٢/٣٣، والعريز شرح الوجيز ٦/٤٤٩، والشرح الصغير للوجيز خ١٤٩، وروضة الطالبين ٦/٩. ٤ في (خ) : الأنثيين. ومثالها: أم أب الأم، ولا ترث؛ لأنها من ذوي الأرحام. ٥ راجع: الحاوي ١٠/٢٢٢، والمهذب ٢/٣٣، والشرح الصغير للوحيز خ١٤٩، وروضة الطالبين ٦/٩. ٦ كأم أيى الأب. ٧ كأم أبي الأب، وأم أم الأب. ٨ انظر المراجع السابقة. ٩ هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، الحميري، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه ينسب المالكية، وهو من تابعي التابعين. مات- رحمه الله- في المدينة سنة ١٧٩هـ له من المؤلفات: الموطأ، ورسالة في الرد على القدرية، وتفسير غريب القرآن (تهذيب الأسماء واللغات ٢/٧٥، والأعلام ٥/٢٥٧) . ١٠ اختلف العلماء في عدد من يرث من الجدات، فذهب الحنفية، والشافعية إلى أنه يرث=