وقوله تعالى:{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ} ٣ ذمهم على ترك امتثال الأمر، والواجب: ما يذم يتركه.
ومن السنة:
ما روى البراء بن عازب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، فردوا عليه القول، فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، فقالت:"من أغضبك أغضبه الله"؟ فقال:"وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع" ٤.
= قال الطوفي: "وهذه طريقة جيدة في المطالب القطعية، أما الظنية: فيكون فيها ظهور أحد الطرفين، وإن توجه إليه قادح ما". ١ سورة النور من الآية: ٦٣. ٢ سورة الأحزاب من الآية: ٣٦. ٣ سورة المرسلات من الآية: ٤٨. ٤ أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وأبو داود: كتاب الحج، باب إفراد الحج، كما أخرجه الشافعي والطيالسي. انظر: تلخيص الحبير "٢/ ٢٣١".