وقال قوم: لا يدخل٢، بدليل قوله تعالى:{قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} ٣. ولو قال قائل لغلامه:"من دخل الدار فأعطه درهمًا" لم يدخل في ذلك.
وهذا فاسد٤؛ لأن اللفظ عام، والقرينة هي التي أخرجت المخاطب فيما ذكروه.
ويعارضه قوله تعالى:{وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ٥، ومجرد كونه مخاطبًا ليس بقرينة قاضية بالخروج عن العموم، والأصل اتباع العموم.
واختار أبو الخطاب: أن الآمر لا يدخل في الأمر؛ لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، وليس يتصور كون الإنسان دون نفسه، فلم توجد حقيقته٦.
١ معناه: أن المتكلم بكلام عام يدخل تحت عموم كلامه مطلقًا، سواء أكان أمرًا أم غيره، مثل قوله، صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "من قال: لَا إِلَه إِلَّا اللهُ خالصًا من قلبه دَخَلَ الجَنَّةَ". وهو مذهب أكثر الجنابلة وبعض الشافعية. ٢ نقل ذلك العطار في حاشيته على شرح جمع الجوامع "١/ ٤٢٩" عن الإمام النووي في الروضة، وقال: لا يدخل إلا بقرينة وهو الأصح عند أصحابنا. ٣ سورة الرعد من الآية١٦ والزمر الآية "٦٢" {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} . ٤ هذا رد من المصنف على استدلال أصحاب المذهب الثاني. ٥ سورة البقرة من الآية "٢٩". ٦ انظر: التمهيد "١/ ٢٧٢".