والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر، يجوز تركهما بشرط قصد القصر. كذا هاهنا: يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له.
وإذا سمع قوله:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} ٢: حرم عليه الجمع "بين المملوكتين"٣، وإنما يجوز له الجمع إذا قصد الدليل الثاني، وهو قوله:{إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ... } ٤ كما قال عثمان: "أحلتهما آية وحرمتهما آية".
١ وهو: الإتيان به في الوقت الموسع، وهو الذي قال عنه في فصل تقسيم الواجب: "وفعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت، ولا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت". ٢ سورة النساء من الآية: "٢٣". ٣ ما بين القوسين من المستصفى "٤/ ١١٨" وعليه يتوقف صحة المعنى. ٤ سورة النساء، من الآية: "٢٤" ولفظ المؤمنون: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} آية: "٦" ومثلها في المعارج آية: "٣٠" وفي جميع الطبعات: "أو ما ملكت أيمانكم" وهو خطأ يجب أن يتنبه له. ومحل الشاهد: أن قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} يقتضي تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين؛ لأنها لم تفرق بين الأختين في الزواج وملك اليمين. وقوله تعالى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يقتضي إباحة الجمع بين الأختين بملك اليمين؛ حيث لم تفرق الآية بين الأختين وغيرهما. وهذا معنى قول "عثمان"- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أحلتهما آية وحرمتهما آية"، تقدم تخريجه.