للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو المنع الثالث في المعنى١.

وفيه: تسليم وجود العلة في الفرع، وفي الأصل، وتسليم الحكم٢.

وجواب ذلك.

بيان كونه علة بأحد الطرق التي ذكرناها٣.

القسم السابع -في السؤال- النقض.

ومعناه: إبداء العلة بدون الحكم. أي: أن لا تكون العلة مطابقة للحكم٤.

وقد ذكرنا الخلاف في كونه مفسدًا للعلة فيما مضى٥.

ورجحنا قول من قال: بصحة النقض.


= كالخمر، أو مكيل، فحرم فيه التفاضل كالبر. فيقول المعترض: لِمَ قلت: إن الإسكار علة التحريم، وإن الكيل علة الربا؟
١ معناه: أن الجواب عنها هو عين الجواب المذكور في المنع الثالث من السؤال الرابع المتقدم، وليس المقصود أنها الثالث بعينه وإن كانت عبارته غير واضحة
٢ أي أن المعترض مسلم بالأمور الثلاثة، ولكنه يطلب دليلًا على أن الوصف المذكور هو العلة، كما في المثال المتقدم.
٣ في أدلة إثبات العلة، أو ما يسمى بمسالك العلة، وهي ثلاثة: النص، والإجماع، والاستنباط.
٤ مثال ذلك: أن يقال في إقامة حد السرقة على النباش: سرق نصابًا كاملًا من حرز مثله، فيجب عليه القطع، كسارق مال الحي. فيقول المعترض: هذا ينتقض بالولد يسرق مال ولده، وصاحب الدَّين يسرق مال مدينه؛ فإن الوصف موجود فيهما، ولا يقطعان.
٥ أي: في مسألة تخصيص العلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>