والثَّاني: أنَّهُ لا فرقَ بينَ أنْ يُتابِعَها أو يُفَرِّقَها مِن الشَّهرِ كلِّهِ، وهُما سواءٌ. وهوَ قولُ وَكيعٍ وأحْمَدَ.
والثَّالثُ: أنَّهُ لا يُصامُ عَقِيبَ يومِ الفطرِ؛ فإنَّها أيَّامُ أكلٍ وشربٍ، ولكنْ يُصامُ ثلاثةُ أيَّامٍ قبلَ أيَّامِ البيضِ أو بعدَها وأيَّامُ البيضِ (٢). وهذا قولُ مَعْمَرٍ وعَبْدِ الرَّزَّاقِ ويُرْوى عن
(١) (ضعيف). رواه الطبراني في "الأوسط" (٧٦٠٣): ثنا محمّد بن إسحاق بن إبراهيم، ثني أبي، ثنا سعيد بن الصلت، ثنا الحسن بن عمرو الفقيمي، عن يزيد بن خصيفة، عن ثوبان، عن أبي هريرة … رفعه. قال الطبراني: "تفرّد به شاذان [إسحاق بن إبراهيم] وقال: عن يزيد عن ثوبان، وإنّما يزيد عن محمّد بن عبد الرحمن بن ثوبان". وقال المنذري: "إسناد فيه نظر". وقال الهيثمي (٣/ ١٨٧): "فيه من لم أعرفه". قلت: يزيد عن ثوبان منقطع، إلّا إن كان خطأ صوابه ما ذكر الطبراني. وسعيد بن الصلت ما عرفته، والغالب أنّ صوابه سعد بن الصلت، وهذا صالح الحديث. ومحمّد بن إسحاق ما وقفت له على ترجمة، ولعلّه هو الذي لم يعرفه الهيثمي، وهو علّة السند القادحة. وقد ضعّفه المنذري وابن رجب والهيثمي. (٢) في خ: "ثلاثة أيّام قبل أيّام البيض وأيّام البيض أو بعدها"، وفي م: "ثلاثة أيّام قبل أيّام البيض أو بعدها"، والأولى ما أثبتّه من ط.