- صلى الله عليه وسلم - يَصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ، لا يُبالي مِن أيِّهِ كانَ.
وفيهِ أيضًا (١) عنها؛ قالَتْ: ما عَلِمْتُهُ (تَعْني: النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -) صامَ شهرًا كاملًا إلَّا رمضانَ، ولا أفْطَرَهُ كلَّهُ حتَّى يَصومَ منهُ، حتَّى مضى لسبيلِهِ.
وقد يُجْمَعُ بينَهُما بأنَّهُ قد يَكونُ صومُهُ في بعضِ الشُّهورِ لا يَبْلُغُ ثلاثةَ أيَّامٍ، فيُكْمِلُ ما فاتَهُ مِن ذلكَ في شعبانَ، أو أنَّهُ كانَ يَصومُ مِن كل شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ معَ الاثنينِ والخميسِ، فيُؤَخِّرُ الثلاثةَ خاصَّةً حتَّى يَقْضِيَها في شعبانَ معَ صومِهِ الاثنينِ والخميسَ.
وبكلِّ حالٍ؛ [فـ]ـكانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عملُهُ ديمةٌ، وكانَ إذا فاتَهُ شيءٌ مِن نوافلِهِ قَضاهُ، كما [كانَ] يَقْضي ما فاتَهُ مِن سننِ الصَّلاةِ، وما فاتَهُ مِن قيامِ الليلِ قَضاهُ بالنَّهارِ. وكانَ إذا دَخَلَ شعبانُ وعليهِ بقيَّةٌ مِن صيامِ تطوُّعٍ لمْ يَصُمْهُ؛ قَضاهُ في شعبانَ حتَّى يَسْتكمِلَ نوافلَهُ بالصَّومِ قبلَ دخولِ رمضانَ (٢)، فكانَتْ عائِشَةُ حينئذٍ تَغْتَنِمُ قضاءَهُ لنوافلِهِ فتَقْضي ما عليها مِن فرضِ رمضانَ حينئذٍ لفطرِها فيهِ بالحيضِ، وكانَتْ في غيرِهِ مِن الشُّهورِ مشتغلةً بالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنَّ المرأةَ لا تَصومُ وبعلُها شاهدٌ إلَّا بإذنِهِ (٣).
(١) (١٣ - الصيام، ٣٤ - صيامه - صلى الله عليه وسلم - في غير رمضان، ٢/ ٨٠٩/ ١٥٦). وأصله عند البخاري (٣٠ - الصوم، ٥٢ - صوم شعبان، ٤/ ٢١٣/ ١٩٦٩). (٢) أمّا أنّ عمله - صلى الله عليه وسلم - كان ديمة وأنّه كان يقضي ما فاته من السنن أحيانًا؛ فصحيح مخرّج عند الشيخين وغيرهما. وأمّا أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يقضي نوافل صومه في شعبان؛ فرأي يحتمل الخطأ والصواب، وقد تبيّن لك أنّ الأسانيد فيه ضعيفة، ولذلك استنكره العسقلاني في "الفتح" (٤/ ٢١٤ - ٢١٥) ورجّح غيره. والله أعلم. (٣) إلّا في قضاء الفريضة إن ضاق الوقت أو علمت أنّها لن تتمكّن من صومه في المستقبل لسبب ما.