وخَرَّجَ ابنُ أبي حاتِمٍ بإسناده عن جُنْدَبِ بن عَبْدِ اللهِ؛ أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رهطًا وبَعَثَ عليهِم عَبْدَ اللهِ بنَ جَحْشٍ، فَلَقُوا ابنَ الحَضْرَمِيِّ فقَتَلوهُ، ولم يَدْروا أن ذلكَ مِن رجبٍ أو مِن جمادى، فقالَ المشركونَ للمسلمينَ: قَتَلْتُم في الشَّهرِ الحرامِ، فأنْزَلَ اللهُ تَعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}[البقرة: ٢١٧](٢).
(١) في خ: "تحريم هذه الأربعة أشهر … وحرَّم"، والأولى ما أثبته من م وط. (٢) (صحيح بشواهده). رواه: الطبري (٤٠٨٧)، وابن أبي حاتم (ابن كثير - البقرة ٢١٧)، والطبراني (٢/ ١٦٢/ ١٦٧٠)، والعسقلاني في "التغليق" (٢/ ٧٦)؛ من طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الحضرميّ، عن أبي السوار، عن جندب … به. وهذا سند لا بأس به، رجاله ثقات رجال الصحيح، إلّا الحضرمي فصدوق لا بأس بحديثه. وله شاهد عند: ابن إسحاق في "المغازي" (٢/ ٧٦ - تغليق)، والطبري (٤٠٨٥)، والبيهقي (٩/ ٥٨)، =