يُقاسُ المَرْءُ بِالْمَرْءِ … إذا ما المَرْءُ ماشاهُ
وَلِلشَّيْءِ على الشَّيْءِ … مَقاييسٌ وأشْباهُ
ولِلْقَلْبِ عَلى القَلْبِ … دَليلٌ حينَ يَلْقاهُ
فالعاصي مشؤومٌ على نفسِهِ وعلى غيرِهِ؛ فإنَّهُ لا يُؤْمَنُ أنْ يَنْزِلَ عليهِ عذابٌ فيَعُمَّ النَّاسَ، خصوصًا مَن لمْ يُنْكِرْ عليهِ عملَهُ، فالبعدُ عنهُ متعيِّنٌ، فإذا كَثُرَ الخَبَثُ هَلَكَ النَّاسُ عمومًا.
وكذلكَ أماكنُ المعاصي وعقوباتُها يَتَعَيَّنُ البعدُ عنها (١) والهربُ منها خشيةَ نزولِ العذابِ، كما قالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأصحابِهِ لمَّا مَرَّ على ديارِ ثمودَ بالحِجْرِ:"لا تَدْخُلوا على هؤلاءِ المعذَّبينَ؛ إلَّا أنْ تَكونوا باكينَ؛ خشيةَ أنْ يُصيبَكُمْ ما أصابَهُم"(٢).
= و ٥٦٠)، والطبراني في "الأوسط" (٣١٦٠)، والحاكم (٤/ ١٢٨)، والبيهقي في "الشعب" (٩٣٨٢ و ٩٣٨٣)، والبغوي (٣٤٨٤)؛ كلهم عن حيوة بن شريح إلّا الطبراني فعن ابن لهيعة، عن سالم بن غيلان، عن الوليد بن قيس، أنّه سمع أبا سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد … رفعه. وهذا سند حسن من أجل سالم والوليد؛ فلا بأس بهما، والشك في إثبات أبي الهيثم أو عدمه لا يضرّ، فكلا الوجهين حسن. وقد حسّنه الترمذي والبغوي والمنذري والنووي والألباني وصحّحه الحاكم والذهبي. (١) في خ: "يتعيّن البعد منها"، والأولى ما أثبتّه من م ون وط. (٢) رواه: البخاري (٨ - الصلاة، ٥٣ - الصلاة في مواضع الخسف، ١/ ٥٣٠/ ٤٣٣)، ومسلم (٥٣ - الزهد، ١ - لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا، ٤/ ٢٢٨٥/ ٢٩٨٠ و ٢٩٨١)؛ من حديث ابن عمر.