هو نص أيضًا على العدالة، والله تعالى يقول:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}[الحجرات: ٦].
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٧/ ٣٧٥)؛ حيث قال: "ولا بد في ذلك كله من العدالة، ولفظة الشهادة". ومذهب المالكية، ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٦٤)؛ حيث قال: "الشهادة إخبار حاكم عن علم؛ ليقضي بمقتضاه، وإنما تصح شهادة العدل". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٣٩)؛ حيث قال: "شرط الشاهد: مسلم، حر، مكلف، عدل". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٤٣٧)؛ حيث قال في شروط الشاهد: "العدالة ظاهرًا وباطنًا".