(١) سبق من قول ابن قدامة. (٢) انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (١٢/ ٢١٨)، وفيه قال: "وقالت طائفة: الطائفة خمسة فصاعدًا، كما روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ". (٣) لم أقف على هذا القول إلا عن ربيعة. (٤) لم أقف على من قال به. (٥) وقيل: عشرة. رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه (١٤/ ٥١٢) عن الحسن. وانظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٤٥). (٦) أنظر: "رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام "، للفاكهاني (٣/ ١٥٣)، قال: "وقيل: على أربعين ". وقال ابن بزيزة: "وعن ابن عباس: هي أربعة إلى أربعين رجلًا من المؤمنين ". انظر: "روضة المستبين" (٢/ ١٢٨٥).