إذن هنا الجمهور قال: ليس هناك نكاح ولا عقد نكاح ولم تكن أيضًا جارية له ولا هناك شبه مالك، إذن كل ذلك نفي ونقول أيضًا لأنه لا شبهة له في ذلك يعني ليس له شبهة أيضًا من أدلة الجمهور يتمسك بها فيدرأ عنه الحد.
بالنسبة للمكره والمكرهة، هذه تكلم عنها العلماء، فالمؤلف لم يعرض لذلك، أما بالنسبة للمكرهة فالعلماء قد أجمعوا (٢) أنه يدرأ عنها الحد لقول
(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٠٠٦٩) وضعف إسناده الأرناوؤط. (٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥٩) حيث قال: "ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم. روي ذلك عن عمر، والزهري، وقتادة، والثوري، والشافعي، وأصحاب =