ثم يأتي العلماء فيختلفون في مسألة جزئية، هل يكفي في حكم القافة واحد أو لا بد فيه أكثر من واحد؟ والذي اشتهر هو قائف واحد فقد حضر في قضيتين أمام عمر - رضي الله عنه - قائف واحد.
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤١٧) حيث قال: "ويكفي قائف واحد على المشهور؛ لأنه مخبر". (٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤١٧) حيث قال: "القافة تكون في ملكين، ونكاح وملك اتفاقًا، وهل تكون في النكاحين، أو لا قولان، والمذهب أنها تكون فيهما، وهل تكون في نكاح ومجهول، أو لا؟ قولان، والمعتمد الأول ". (٣) الأصوب: يُقْضَى بِهَا. (٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ١٧٥).