"لا ندع كتابًا"، أجاب عنه العلماء، فإن الإمام أحمد -رحمه الله - قال: معناه "لا نجيزه " بدل: "لا ندع ".
وأما بالنسبة لقول المرأة؛ فنعلم كَمْ من الأحاديث رواها أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفاطمة وغيرها من النساء، فهناك شطر كبير روتها النساء، وتقبلها العلماء بالقبول.
إذًا، قول عمر هذا إنما المراد منه التثبت، وروي عن علىٍّ أيضًا أنه قضى بالسلعة للمفلس، ويعتبرون هذا حجة لهم.
قَدْ جاء بعدة روايات، وليس هناك مانع بأن يرويه أبو هريرة - رضي الله عنه - بعدة ألفاظ، وكلها لها دلالات، "مَنْ أدرك متاعه بعينه عند رجلٍ قد أفلس فهو أحق به "، أو " من أدرك ماله بعينه عند رجلٍ قد أفلس، فهو أحق به "، أو "من باع سلعة فوجد سلعته … " إلى آخره، واللفظ الذي أورده المؤلف:"أيما رجل … "(٢).
هذه الرواية لا تُعْرف بهذا اللفظ، واللفظ المعروف هو الذي أورده المؤلف في "الموطأ"(٣).
والذي في "الصحيحين": "من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به " أو "من أدرك ماله بعينه عند رجلٍ قد أفلس فهو أحق به "، أو "من باع سلعة فوجد سلعته بعينها عند رجلٍ قد أفلس ولم يقبض منه شيئًا
(١) أخرجه مسلم (١٤٨٠). (٢) تقدم تخريجه. (٣) أخرجه مالك في "الموطإ" (٢٤٧٩)، والحديث في "الصحيحين"، وسيأتي.