أعتقد أن الأمر واضح؛ يعني لا بد أن يتوفر الثمن؛ الثمن الأول التالف، والثمن الأخير، فإذا ما اجتمع بعد الضرب - يعني بعد البيع والشراء - فما زاد فهو الربح.
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٢٨) قال: "ولا يجوز اشتراؤه أي العامل من ربه أي المال سلعًا للقراض؛ لأنه يؤدي إلى جعل رأس المال عرضًا؛ لأن الثمن رجع إلى ربه، والمشهور في هذا الفرع الكراهة خلافًا لظاهره. وأمَّا اشتراؤه منه لنفسه فجائز، أو اشتراؤه سلعًا للقراض بنسيئة - أي: دين - فيمنع، وإن أذن ربه فإن فعل ضمن والربح له وحده ولا شيء منه لرب المال؛ إذ لا ربح لمن لا يضمن". (٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٥/ ٦٥٩) قال: "ولو شرى من رب المال بألف عبدًا شراه رب المال بنصفه رابح بنصفه وكذا عكسه؛ لأنه وكيله، ومنه علم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه".