قوله: (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ، فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ").
بل يبقى فيما أسلم فيه، فإذا تحول لك المُسلَمُ فيه، فأنت حر، ثم لو قلنا: إن هذا الحديث فيه مقال (١)، فهناك أحاديث أخرى متفق عليها تقوِّيه، كما في الحديث المتفق عليه:"من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يستوفيه، فلا يبعه حتى يقبضه"(٢)، ولا شك أن مذهب الجمهور هو الأقوى والأرجح.
ذكرت من قبل حديث:"مَن ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يقبضه"، فمالك - رحمه الله - لم يخالف في ذلك الأمر لوجود النصِّ الصريح، والأئمة إذا
(١) لأن في إسناده عطية العوفي وقد ضعفوه. قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٦/ ٥٦٣): "وعطية هذا هو العوفي وقد ضعفوه". وقال عبد الحق الإشبيلي: عطية العوفي لا يحتج بحديثه، وإن كان قد روى عنه الجلة. انظر: "الأحكام الوسطى" (٣/ ٢٧٨). وقال ابن حجر: وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم، والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٦٠). (٢) تقدم تخريجه. (٣) يُنظر: "الجواهر الثمينة"، لابن شاس (٢/ ٧٥٧) حيث قال: "أما صفته، فإن أتى بغير جنسه فذلك اعتياض، وهو غير جائز في المسلم فيه إلا بثلاث شرائط: أن يكون المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه".