الكلام في أصول الجوائح على مذهب الإمام مالك ينحصر في تحديد أمور أربعة:
أولًا: الأسباب الفاعلة للجوائح، وتحديد كونها سماويةً أو أرضية، وأنواعها حال كونها سماوية.
ثانيًا: محل الجوائح من المبيعات، وتحديد كونها عامة أو خاصة، وشمولها للثمار والبقول من عدمه.
ثالثًا: تحديد مقدار ما يوضع من الجوائح، وهل يُقتصر على الثلث أم لا؟ ومقياس تحديد مقدارها، وحُجَّة من اقتصر على الثلث.
رابعًا: الوقت الذي توضع فيه الجائحة.
(١) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لأبي الوليد بن رشد (٢/ ٥٣٩) حيث قال: "واحتجوا لذلك - أيضًا - بالقياس على العروض والحيوان. وهذا لا يلزم؛ لأن العروض والحيوان لم يبق على البائع فيها بعد القبض حق توفية، وليس كذلك الثمار؛ لأنه قد بقي عليه فيها حق توفية، بدليل: أن الجائحة لو أصابتها من قبل العطش لكانت من البائع وفاقًا، فليست التخلية بمجردها قبضًا تامًّا، ولو كانت مقبوضة للمشتري بمجرد التخلية، لكان ضمانها منه كالعبد والثوب". (٢) "الجوائح": جمع جائحة؛ وهي الشدة والمصيبة تحل بالمال فتهلكه. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٥/ ٨٨)، و "المصباح المنير" للفيومي (١/ ١١٣).