* من المعلوم أن المرأة عندما جاء دَوْرُها فشهدت أربع شهادات فأُوقِفت وذُكِّرتْ بتقوى اللّه سبحانه وتعالى وعَذابُ الدُّنْيا أهونُ وأيسر من عذاب الآخرة، وأن عليها أن تخشى اللّه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -، وأنه سيحلُّ بها عصبُ اللّه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - تلكَّأت ساعة كما جاء في بعض الروايات (٢) ثم بعد ذلك قالت: لا أفضَحُ قَوْمِي فقالت الخامسة: وغضب اللّه عليها إن كانت من الكاذبين.
(١) يُنظر: "التجريد" للقدوري (١٠/ ٥٢١٠) حيث يقول: "المعنى فيما بعد الولادة أن الأحكام المختصة به يجوز أن تثبت له، وقبل الولادة لا تثبت الأحكام المختصة قبل البيع والنكاح. كذا نفي النسب". (٢) كما عند أبي داود (٢٢٥٦)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٨٨).