أي أنه: لما لم تكن أم الولد من الزوجات المطلقات لم تؤمر إذا توفي سيدها بثلاث حيض، ولما لم تكن من الزوجات المتوفى عنهن
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٣٢): عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ". (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٧٤٤): عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا: "ثَلَاثُ حِيَضٍ إِذَا مَاتَ عَنْهَا". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ٢٧١)؛ حيث قال: "وقالت طائفةٌ: عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها. روينا هذا القول عن عطاء، وطاوس، وبه قال قتادة". (٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ٢٦٩)؛ حيث قال: "وقالت طائفةٌ: عدتها في الوفاة: أربعة أشهر وعشرًا".