يعني لو قال: أنتِ طالق، وقال: ما أردت الطلاق، يقال له: بل أردت؛ لأن هذا لفظ صريحٌ لا يحتمل غيره إلا احتمالًا بعيدًا جدًّا، فيقول: أنا أردت أنها طالقٌ من الوثاق أي: من القيد أي: من الرباط، فحينئذٍ يقبل كلامه في هذا المقام.
المالكية يتوسعون في باب سد الذرائع، فيتشدَّدون في بعض الأمور، وتوضع هناك ضوابطُ، فقد يمنعون من بعض الأمور المحتملة حتى لا يتجرأ أحدٌ على بعض أحكام الشريعة الإسلامية.
(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٨٣) حيث قال: " (وإن أراد) أن يقول: (طاهرًا أو نحوه) كإرادته أن يقول: طاعنًا أو طامعًا (فسبق لسانه) بطالق، أو أراد أن يقول طلبتك فسبق لسانه بطلقتك دين ولم يقبل حكمًا". (٢) تقدَّم. (٣) تقدَّم.