إذا نطق بصريح الطلاق بلفظ الطلاق أو ما اشتق منه لا يقبل قوله سواء كان جادًّا أو لا، نوى أو لم ينو، لحديث:"ثلاث جدهنَّ جد وهزلهنَّ جد: الطلاق والنكاح والعتاق"(٢).
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٤٦) حيث قال: (وإذا أتى بصريح الطلاق) غير حاك ونحوه (وقع؛ نواه أو لم ينوه)؛ لأن سائر الصرائح لا تفتقر إلى نيةٍ فكذا صريح الطلاق فيقع". (٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٣٠٤)، عن فضالة بن عبيد الأنصاري، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثٌ لا يجوز اللعب فيهن، الطلاق، والنكاح، والعتق". وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٢٦). (٣) أخرجه أبو داود (٢١٩٤) وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٦/ ٢٢٤). (٤) تقدَّم أنها من ألفاظ الصريح. (٥) تقدَّم أنها من ألفاظ الصريح. (٦) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ٤٤) حيث قال: "إذا قال لزوجته أنت طالقٌ في جواب قولها له - وهي موثقةٌ بقيدٍ ونحوه - أطلقني، وقال: إنما أردتُ من ذلك الوثاق ولم أرد به الطلاق فإنه يصدق في نفي إرادته، فإن لم تسأله ففي تنويته وعدمها إذا حضرته البينة تأويلان وأما في الفتيا فيصدق قولًا واحدًا".