(١) هو ليس قولًا آخر، ولكن الأحناف قالوا به كما قالوا بالصورة الأولى. انظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٥٤)، وفيه قال: "الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة؛ فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها وطلاق السنة: أن يطلق المدخول بها ثلاثًا في ثلاثة أطهار". (٢) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٣٨) حيث قال: "طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي". (٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٤٥١) حيث قال: "وإن طلقها تلاثًا في طهر لم يصبها فيه: كره. وفي تحريمه روايتان) وأطلقهما في الهداية، والمستوعب، والهادي، والكافي. إحداهما: يحرم. وهو المذهب. يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٤٠) حيث قال: " (وإن طلقها)، أي: طلق رجل زوجته (ثلاثًا بكلمة) حرمت نصًّا". (٤) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٢٦٥) حيث قال: "ولا يحرم جمع ثلاث طلقات". (٥) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٤٥٢) حيث قال: "والرواية الثانية: ليس بحرام. =