هذا هو قول جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، أن الجزية تسقط عنه بإسلامه حتى ولو حال عليها الحول.
= وانظر في مذهب المالكية: "التاج والإكليل"، للمواق (٤/ ٥٩٦)، وفيه قال: " (وسقطتا بالإسلام) ابن رشد: اختلف فيمن أسلم بعد وجوب الجزية عليه، ومذهب مالك وجميع أصحابه أنها تسقط عنه بإسلامه". وانظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٩/ ٢٩٥)، وفيه قال: "وتؤخذ الجزية معه؛ لأنه أجرة لا تسقط بإسلامهم". وانظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٢/ ٥٩٨)، وفيه قال: " (ومن أسلم بعد الحول سقطت) الجزية (عنه) نصًّا وقال: يدخل في قوله: من أسلم على شيء فهو له، لأنها عقوبة لا أجرة إقامة بدارنا". (١) سبق. (٢) خالف الشافعية فقالوا بعدم سقوطها كما سبق. (٣) خلافًا للشافعية كما سبق.