فَفِيهِ دَليلٌ على أنَّ الكفارَ إذا أَحْرَزوا أموالَ المُسْلمين، واستولوا عليها لا يَتملَّكونها، وإذا استنقذها المُسْلمون من أيديهم تردُّ إلى ملاكها، سواء كان قبل القسمة، أو بعدها.
(١) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٥/ ٢٠١)، عَن الحسن بن عمارة، عن عبد الملك، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم، أو أخذه صاحبه قبل أن يقسم، فهو أحق، فإن وجده وقد قسم، فإن شاء أخذه بالثمن". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٥٦)، حيث قال: "الحسن بن عمارة مُجْتمعٌ على ضَعْفه، وترك الاحتجاج بحديثه". (٣) يُنظر: "فتح القدير" للكَمَال بن الهمام (٦/ ١٠، ١١)، حيث قال: " (قوله: ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة) الكائنة بالإحراش بدارهم (مدبرينا ولا أمهات أولادنا ولا =