يُكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صومًا كان
(١) أخرج أحمد (٣٨٦٠) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ هِلَالٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (٢) أخرجه مسلم (١١٤٣). (٣) أخرجه مسلم (١١٤٤). (٤) يُنظر: "الميسر في شرح مصابيح السنة"، للتوربشتي (٢/ ٤٧٥)، حيث قال: "فالوجه فيه أن نقول: لا يلزم من قوله هذا أنه كان يختص يوم الجمعة بالصوم حتى يخالف حديث أبي هريرة وحديث غيره في النهى؛ بل كان يصوم منضمًّا إلى ما قبله أو إلى ما بعده ويحتمل وجهًا آخر، وهو أن نقول: يجوز أن يراد بالإفطار بعد الإمساك في بعض النهار؛ فإن الصوم قد يطلق ويراد به الإمساك في بعض النهار، ويؤيد هذا التأويل قول سهل بن سعد الساعدي: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة".