رأي الجمهور عرفناه، وفيه الأئمة الأربعة، لكن أبا يوسف قد خالف إمامه في هذه المسألة، ومعه الإمام الثوري وهو من الفقهاء المشهورين، ومعهم ابن أبي ليلى (٣)، وهو من التابعين، ومعهم أيضًا ابن حبيب من المالكية.
إذن المؤلف ذكر الذين قالوا بذلك ولم يسقط إلا ابن أبي ليلى.
يعني: هل يعتد بالتجربة في هذه الأُمور، أو أننا نقف عند النصوص؟
(١) يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٨٢)؛ حيث قال: "وقال أبو يوسف: إن كان بعد الزوال فكذلك، وإن كان قبل الزوال فهو لليلة الماضية". (٢) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٢٧٩)؛ حيث قال: "وقال: إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل زوال الشمس فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا، وبهذا قال سفيان الثوري وأبو يوسف". (٣) يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٣/ ٤١١)؛ حيث قال: "وقال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وأبو يوسف: إن رئي قبل الزوال فهو للَّيلة السالفة، وإن رئي بعد الزوال فهو للمستقبلة".