وهذا ترجيح في غير موازنة، لأنك عندما تُرجِّح، فإنَّك تُرجِّح بين حديثين استويا من حيث الصحة والدلالة، وهذه الموازنة غير مستوية؛ لأنك تُرجح بين حديثين؛ أحدهما: صحيحٌ، والآخر: ضعيفٌ، فكيف يأتي الترجيح في مثل هذا المقام.
ليست القضية قضية أنَّ حديث عليّ -رضي الله عنه- مخالف للقياس، إنما هذا مسح، والمسح يختلف عن ذلك.
ومن الأدلة العقلية عند الشافعية أنهم (٢): يقيسون المسح على الخفين
(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٠٦) حيث قال: "نعم لو كان على الخف نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح مسحه، فإن مسح على النجاسة زاد التلويث ولزم حينئذ غسله وغسل يده". (٢) تقدم ذكر مذهبهم في ذلك.