وهذا الحديث مما يتمسك به أهل الظاهر في قضية ردِّ القياس، وهي مسألة أصولية، فهم يرون: أنّ القياس مبنيٌّ على الرأي، ولا ينبغي أن تقرر به الأحكام، وهذا سبب ردّهم للقياس (٤).
(١) كذا في نسخة صبيح (١/ ١٥)، ونسخة دار السلام (١/ ٥٠)، وفي نسخة المعرفة (١/ ١٩) قال: [على]. (٢) أخرجه أبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧) عن المغيرة بن شعبة، قال: "وضأت النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك، مسح أعلى الخفين وأسفلهما". وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (١/ ٥٤). (٣) تقدم تخريجه. (٤) قال ابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام" (٧/ ٥٣) وما بعدها: ذهب طوائف من المتأخرين من أهل الفتيا إلى القول بالقياس في الدين وذكروا أن مسائل ونوأزل ترد لا ذكر لها في نص كلام الله تعالى ولا في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا أجمع الناس عليها، قالوا: فننظر إلى ما يشبهها مما ذكر في القرآن أو في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنحكم فيما لا نص فيه ولا إجماع بمثل الحكم الوارد في نظيره في النص والإجماع … قال علي: وهذا كلام لا يعقل وهو أشبه بكلام المرورين منه بكلام غيرهم وكله خبط وتخليط ثم لو تحصل منه شيء وهو لا يتحصل لكان دعوى كاذبة بلا برهان.