وَهَذا يَرُدُّه أن المسحَ إنَّما هو الذي يمكن فيه حصول اللمعة، وعَدم استيعابه للمحل كاملًا، أما الغَسل فمن شأنه ألا تجد بعد تمامه مثل هذه اللُّمْعة، فهذا يعضد قول جمهور العلماء لا القول الآخر.
ولذا، ففي حديث عُمَرَ -رضي الله عنه- لما رأى الرجل يصلي وفي قدمه قدر لمعةٍ لم يُصِبْهَا الماء، أَمَرَهُ بالإعادة، وَفِي بَعْض الرِّوايات في "صحيح مسلمٍ" أنها كانت قَدْرَ ظُفْرٍ، فَأَمَرَهُ أن يَتَوَضَّأَ، وقال له:"أَحْسِنْ وُضُوءَكَ"(١)، فَذَهَبَ وَتَوَضَّاَ، فالإنكار هاهنا إنَّما هو على المسح لا الغَسل.