لَكن لَا يُقيِّدونه بالقدرة والذِّكر، وهذه مَسْألةٌ أُخرى لا يَعْتبرها بقية الفُقهَاء أصلًا، وإنما يعتبرون الأصل، أنَّ الطهارة من النجس في الثوب والبدن والبقعة شرط (٥).
= (١/ ٦٤)، وفيه: تجب إزالة … إلخ. أي: وجوب شرط كما يأتي، قوله: المصلي: المراد به مريد الصلاة، وأما إن لم يردها، فلا تجب إزالتها، بل تندب إذا لم تكن خمرًا، وأراد بالمصلي ما يشمل الصبي. قوله: وبدنه أي: ظاهره. ومن ذلك دأخل أنفه وأذنه وعينه، فَهي من الظاهر في طهارة الخبث، ومن الباطن في طهارة الحدث. قوله: "إن ذكر وقدر"، وهذا هو المشهور من أقوالٍ أربعةٍ الذي انبنت عليه فروع المذهب". وانظر: "التبصرة"، للخمي (١/ ١٠٦، ١٠٧). (١) وهم الجمهور خلافًا للمالكية كما سبق. (٢) أي أنَّ الذين اشترطوا الطهارة من النجس وهو الجمهور، وقد سبق. (٣) انظر: "التلقين في الفقه المالكي "، للقاضي عبد الوَهَّاب (١/ ٤٢)، وفيه قال: "وأما إزالة النجاسة، فاختلف فيه، هل هو من شُرُوط الصحة أو ليس من شرطها، فإذا قيل ت ليس من شرطها، فلا نقول: إنه ليس بفرضٍ، ولكن ليس كل الفروض من شرط الصحة، وإذا قيل: إنه من شرط الصحة، فذلك مع الذكر والقدرة". (٤) سبق. (٥) اشتراط طهارة الثوب والبدن والمكان في الصلاة هو قول الجمهور، وعند المالكية شرطٌ مع الذكر. انظر في مَذْهب الأحناف: "البناية شرح الهداية"، للعيني (١/ ٧٠٢)، وفيه قال: " (إذا وجب التطهير)، ش: أي تطهير المصلي بما ذكرنا، م: (في الثوب)، ش: أي: في اشتراط طهارة ثوب المصلي بما ذَكَره من الآية والحديث، م: (وجب في البدن)،=