و"الدلوك"(١) هو: الزوال وذاك إشارة إلى أول الوقت، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولا صارف له لغير الوجوب؛ فدلَّ ذلك على أن الصلاة تجب في أول الوقت، لكن الواجب هنا واجب موسَّع كما ذكر.
وتظهر ثمرة الخلاف: لو أن إنسانًا دخل عليه وقت الصلاة فلم يصلِّ في أوله بأن طرأ عذر منعه من الصلاة، فلا يطالب بتلك الصلاة في أول الوقت بل الأمر موسَّع لآخر الوقت لوجود العذر.
أراد المؤلف أن يُلزِم المالكية بمذهب الشافعية والحنابلة، فيقول: هذا لازم لمن يقول بأن الصلاة تجب في أول الوقت، فلماذا خرج المالكية عن ذلك الأصل؟
وبذلك يكون المالكية قد خرجوا عن أصل من أصولهم، وهو وجوب الصلاة في أول الوقت، فاعترض عليه المؤلف لذلك؛ إذ قال به السادة الحنفية فهو على مذهبهم؛ فإذا قال به الإمام مالك؛ فذلك خارج عن أصولهم.