١ وقع الخلاف في الخلع هل هو فسخ أو طلاق. قال الحنفية: هو تطليقه بائنة. وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم. قال الشافعي: هو فسخ. وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ا. هـ المبسوط للسرخسي ٦/ ١٧١. ٢ الصدر "ضد الورد" وهو الانصراف ا. هـ المصباح مادة صدر. ٣ يقال: ما يعرف قبيلة من دبيره، وفلان ما يدري قبيلا من دبير أي لا يعرف شيئا. ا. هـ لسان العرب مادة دبر. ٤ أخرجه ابن ماجه من حديث العرباض بن سارية بلفظ: "وقد تركتم على البيضاء ليلها كنهارها". في المقدمة ٤٣. وأحمد في مسنده ٤/ ١٢٦. والدارمي في سننه ٩٦. والترمذي برقم ٢٧٧٦.