١ أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٤٠٤. وأبو داود في الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة "٤٩٥". والترمذي في السنن في كتاب الصلاة باب متى يؤمر الصبي بالصلاة "٢٩٩". وقال: حسن صحيح. والدارقطني في سننه في الصلاة بأب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها "١/ ٢٣٠". وذكره البغوي في المصابيح "٤٠٠". ٢ أخرجه مسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق "١٤٧١". والبخاري بلفظ: "ليراجعها" كتاب التفسير، باب سورة الطلاق "٤٩٠٨" وابن ماجه في الطلاق، باب الحامل كيف تطلق "٢٠٢٣". وأحمد في مسنده "٢/ ٢٦". والبيهقي في السنن، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة "٧/ ٣٢٥". وأبو داود، في الطلاق، باب في طلاق السنة "٢١٨١". والنسائي، كتاب الطلاق، باب ما يفعل إذا طلق تطليقه وهي حائض "٣٣٩٧" "٦/ ١٤١". وأبو يعلى في مسنده "٥٤٤٠". ٣ انظر صفحة: "٢٧٣".