١ مسلم في "صلاة الخوف" ص ٢٧٩. ٢ البخاري: ص ٥٩٣. ٣ وكذا وهم صاحب "المشكاة" حيث قال: متفق عليه. ٤ أبو داود في "باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين" ص ١٨٤، وقد تقدم الحديث: ص ٥٦ من هذا الجزء. ٥ قال النووي في "شرح مسلم" ص ٢٧٩: معناه صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وسلم، وسلموا، وبالثانية كذلك، وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متنفلاً، وهم مفترضون، اهـ، وقال الحافظ في "التلخيص" ص ١٤٠: أورده الشافعي. والنسائي. وابن خزيمة عن طريق الحسن عن جابر، وفيه: أنه سلم من الركعتين أوّلاً، ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى، اهـ. قلت: تقدم: ص ٩٢ ج ١ أن الحسن روى عن جابر أحاديث، ولم يسمع منه، اهـ، وروى