١ أبو داود في "باب وقت الخروج إلى العيد" ص ١٦٨، وابن ماجه في "باب وقت صلاة العيدين" ص ٩٤، والحاكم في "المستدرك" ص ٢٩٥ ج ١، وقال: على شرط البخاري. ٢ أبو داود في "باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه" ص ١٧١، والنسائي في "باب الخروج إلى العيدين من الغد" ص ٢٣١، وابن ماجه في "الصيام في باب الشهادة على رؤية الهلال" ص ١٢٠، والدارقطني: ص ٢٣٣، والطحاوي: ص ٢٢٦، والبيهقي: ص ٣١٦ ج ٣، وصححه النووي في "شرح المهذب" ص ٢٧ ج ٥، وقال صححه البيهقي، وقال الحافظ في "التلخيص": وصححه ابن المنذر. وابن السكن. وابن حزم.