١ حديث آخر، أخرجه الطحاوي: ص ١٩٤ عن علي يقول: فرض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربع صلوات: صلاة الحضر، أربع ركعات. وصلاة السفر ركعتين. وصلاة الكسوف ركعتين. وصلاة المناسك ركعتين، اه، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. ٢ في "باب صلاة المسافر" ص ٢٤١ ج ١، وأبو داود في "باب صلاة المسافر" ص ١٧٧ ج ١، والنسائي في "التقصير" ص ٢١١، وابن ماجه: ص ٧٦، والترمذي في "تفسير النساء" ص ١٢٨ ج ٢، وأحمد: ص ٢٥ ج ١، وص ٣٦ ج ١. ٣ أبو داود في "الصيام في باب اختيار الفطر" ص ٣٣٤، والترمذي في "الصوم في باب الرخصة في الافطار للحبلى" ص ٨٩، والنسائي في "باب ذكر وضع الصيام عن المسافر" ص ٣١٦ ج ١، وابن ماجه في "باب الافطار للحامل والمرضع" ص ١٢١، والطحاوي: ص ٢٤٦، وأحمد: ص ٣٤٧ ج ٤.