١ أبو داود في "باب متى يتم المسافر: ص ١٨٠، والترمذي في "باب التقصير في السفر" ص ٧١، لكن بغير هذا السياق، كأنه اختصر من سياق الطيالسي، وأخرجه الطيالسي: ص ١١٥، والطحاوي: ص ٢٤٢، وأحمد في "مسنده" ص ٤٣٠ ج ٤، وص ٤٣١ ج ٤، وص ٤٣٢ ج ٤، وص ٤٤٠ ج ٤، والبيهقي: ص ١٣٥ ج ٣، وص ١٥٣ ج ٣، وتعلق بعضهم بعلي بن زيد بن جدعان. ٢ "الموطأ في باب المسافر إذا كان إماماً، أو وراء إمام" ص ٥٢. ٣ أخرجه الطحاوي: ص ٢٤٢ عن أبي عباس، فقال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خرج من عند أهله، لم يصل الا ركعتين حتى يرجع إليهم، اهـ وأحمد: ص ٤٥ ج ٢ عن ابن عمر أيضاً، وتقدم في: ص ٣٠٨، وأخرج البيهقي عنه: ص ١٥٦ ج ٣ موقوفاً، إذا أتيت أهلك، أو ماشيتك، فأتم الصلاة، اهـ.