١ في "الصلاة في باب صلاة الليل" ص ١٠١، وفي "الأدب في باب ما يجوز من الغضب والتشديد لأمر الله" ص ٩٠٣، كأنه أخذ منه، ومسلم في "باب الحث على صلاة الليل، وإن قلت" ص ٢٦٦، والنسائي في "أوائل قيام الليل" ص ٢٣٧، وأبو داود في "باب فضل التطوع في البيت" ص ٢١١، والترمذي قبل "الوتر في باب فضل التطوع في البيت" ص ٥٩، والطحاوي: ص ٢٠٦. ٢ أخرجه أبو داود في "باب قيام شهر رمضان" ص ٢٠٢، والترمذي في "الصوم في باب قيام شهر رمضان" ص ٩٩، والنسائي في "التهجد باب قيام شهر رمضان" ص ٢٣٨، وابن ماجه في "الصلاة باب قيام شهر رمضان" ص ٩٥، والطحاوي: ص ٢٠٦. ٣ قلت: لم تتحرر لي هذه العبارة، قال العيني في "البناية" ص ٨٨٢: فان قلت: يعارض هذا قوله عليه السلام: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام" قلت: يحمل هنا على الفرض، أي صلاة مفروضة في مسجدي هذا، يدل عليه لفظ أبي داود: "صلاة المرء"، الحديث، اهـ. ٤ في "باب عمرة في رمضان" ص ٢٣٩، وكذا في مسلم: ص ٤٠٩.