١ في "الكسوف في باب من قال: يركع ركعتين" ص ١٧٦، والبخاري في "التهجد في باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة" ص ١٦٤، وقال الحافظ في "الفتح" ص ٦٧ ج ٣: أخرجه أحمد، وصححه ابن خزيمة. والطبري. وابن حبان. اهـ، قلت: والبيهقي: ص ٢٥٢ ج ٢. ٢ في"باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة" ص ٧٤، قلت: وأخرجه مسلم أيضاً في "باب جواز حمل الصبيان في الصلاة" ص ٢٠٥ ج ١، ولا أدري لم أغفله، وفيه: يؤم الناس. ٣ في "باب إذا حضر الطعام، وأقيمت الصلاة" ص ٩٢، ومسلم في "كراهية الصلاة بحضرة الطعام" ص ٢٠٨، وأبو داود: ص ١٧١ ج ٢، وكذا حديث عائشة. ٤ البخاري في "آخر الأطعمة" ص ٨٢١، واللفظ الآخر له في: ص ٩٢، ومسلم في: ص ٢٠٨. ٥ ص ٢٠٨، وأبو داود: ص ١٣ ج ١. ٦ أبو داود في "الطهارة في باب يصلي الرجل، وهو حاقن" ص ١٣، والترمذي في "الطهارة في باب إذا أقيمت الصلاة، ووجد أحدكم الخلاء، فليبدأ به، ص ٢٠، وابن ماجه في "باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي" ص ٤٨، وأحمد: ص ٣٥ ج ٤، وص ٤٨٣ ج ٣.