١ في باب ما تبدي المرأة من زينتها ص ٢١٣ - ج ٢. ٢ في باب عورة المرأة ص ٢٢٥ - ج ٢. ٣ قال البيهقي: إسناده ليس بالقوي تلخيص. ٤ في باب كم تصلي المرأة ص ١٠١، والبيهقي ص ٢٣٢ - ج ٢. ٥ في باب تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار الخ ص ٢٥٠ - ج ١. ٦ وأقره على ذلك الذهبي في مختصره.