١ مسلم في أوقات النهي ص ٢٧٦، والنسائي في المواقيت ص ٩٥، وص ٩٦، والجنائز ص ٢٨٣، وأبو داود في الجنائز - في باب الدفن عند طلوع الشمس وغروبها ص ٩٨ - ج ٢، والترمذي في باب كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها ص ١٢٢، وابن ماجه في باب ما جاء في الأوقات التي لا تصلى فيها على الميت ص ١١٠. ٢ وابن ماجه على الصلاة والدفن، وبوّب عليه. في الجنائز - باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن ص ١١٠. ٣ في باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ص ٨٣. ٤ وأبو داود في السنن - في أبواب التطوع - باب من أرخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ص ١٨٨ - ج ١، والطحاوي: ص ١٧٩ - ج ١، وأحمد: ص ١٢٥ وص ١٤٤.