١ وهي المسح في الحضر، لأنه لم يقع في حديث غير هذا، كذا أفاد ابن حجر. ٢ أخرجه مسلم في باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ص ١٣٥، وأبو داود: ص ٢٣، وابن ماجه: ص ٤٢ والترمذي في - اللباس - في باب الخف الأسود ص ١٠٥ - ج ٢، وابن أبي شيبة: ص ١١٨، والنسائي. ٣ ص ١٣٥، والنسائي: ص ٣٢، وابن ماجه: ص ٤٢، والدارقطني: ص ٧٥. ٤ أخرجه الترمذي: ص ١٤، والنسائي: ص ٣٢، وابن أبي شيبة: ص ١١٩. والطبراني في الصغير: ص ٣٩، وابن ماجه ص ٣٧ في باب الوضوء من النوم. ٥ وابن أبي شيبة: ص ١١٨، وأخرجه الطحاوي في: ص ٥٠، وفي رواية زاد: أنه جعل ذلك في غزوة تبوك اهـ.