١ عند الترمذي في الديات في باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ص ١٨١ ج ١. ٢ عند النسائي في القود ص ٢٤٥ ج ٢. ٣ عند ابن ماجه في الديات في باب من قتل له قتيل فهو بالخيار ص ١٩٢. ٤ عند أبي داود في الديات في باب ولي العمد يأخذ الدية ص ٢٦٣ ج ٢، وعند الترمذي فيه في باب ما جاء في ولي القتيل في القصاص والعفو ص ١٨١ ج ١. ٥ عند أبي داود في أوائل الديات ص ٢٦١ ج ٢، وعند ابن ماجه فيه في باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ص ١٩٢، قلت: وعند الترمذي أيضاً، مختصراً ص ١٨١ ج ١.