١ عند البخاري في أوائل الأضاحي ص ٨٣٢ ج ٢، وعند مسلم فيه: ص ١٥٤ ج ٢، إلى قوله: "من كان ذبح قبل الصلاة، فليعد"، انتهى. ٢ عند البخاري في أوائل الأضاحي ص ٨٣٢ ج ٢، وعند مسلم فيه: ص ١٥٤ ج ٢. ٣ عند البخاري في الذبائح في باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فليذبح على اسم الله" ص ٨٥٧ ج ٢، وعند مسلم في الأضاحي ص ١٥٣ ج ٢. ٤ عند مسلم في الأضاحي ص ١٥٥ ج ٢. ٥ الصواب: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، كما في التهذيب ص ٢٩٠ ج ١٢. ٦ قلت: عند الدارقطني في الصيد والذبائح ص ٥٤٤ بطريقين، وأبو معيد هذا هو حفص بن غيلان، كما في التهذيب.