١ قلت: قال ابن الأثير في النهاية في مادة: الميم مع الراء ص ٩٧ ج ٤: وفيه: أمر الدم بما شئت، أي استخرجه وأجره بما شئت، يريد الذبح، وهو من مري الضرع يمريه، ويروى أمر الدم، من مار يمور، إذا جرى، وأماره غيره، قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه مشدد الراء، وهو غلط، وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي: أمرر براءين مظهرتين، ومعناه اجعل الدم يمر، أي يذهب، فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم، وليس بغلط، انتهى ٢ عند مسلم في الذبائح باب الأمر باحسان الذبح ص ١٥٢ ج ٢، وعند أبي داود في الذبائح ص ٣٣ ج ٢، وعند النسائي في الذبائح باب الأمر باحداد الشفرة ص ٢٠٦ ج ٢، وعند الترمذي في القصاص باب ما جاء في النهي عن المثلة ص ١٨١ ج ١، وعند ابن ماجه في الذبائح باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ص ٢٣٦ ج ٢.